responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 308
لا يدري ما صلى. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان الرازي مثله.
(10420) [4] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: صليت بأصحابي المغرب، فلما أن صليت ركعتين سلمت فقال بعضهم: إنما صليت ركعتين فأعدت فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام: فقال: لعلك أعدت؟
فقلت: نعم، فضحك ثم قال: إنما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة، إن رسول الله (صل الله عليه وآله سها فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال: ثم قام فأضاف إليها ركعتين. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة مثله إلى قوله: فتركع ركعة. أقول: ذكر السهو في هذا الحديث وأمثاله محمول على التقية في الرواية كما أشار إليه الشيخ وغيره لكثرة الأدلة العقلية والنقلية على استحالة السهو عليه مطلقا، وقد حققنا ذلك في رسالة مفردة وذكرنا لذلك محامل متعددة.
[5] وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم فقال: يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه.
[6] وعنه عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة، أو سجدة أو الشئ منها، ثم يذكر بعد ذلك، فقال: يقضي ذلك بعينه، فقلت: أيعيد الصلاة؟
فقال: لا.
[7] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال: يستقبل، قلت: فما يروي الناس، فذكر حديث ذي الشمالين فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لن يبرح من مكانه، ولو برح استقبل.


[4] يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 187 - الفروع ج 1 ص 97.
[5] يب ج 1 ص 190 - صا ج 1 ص 190.
[6] يب ج 1 ص 187 أورده أيضا في ج 2 في 1 / 11 من الركوع.
[7] يب ج 1 ص 234.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست